اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 363
بعضهم: يحبسون كالرجال، لأن فيه كسر قلوبهم، و كذا الزمن و الشيخ الفاني.» [1]
4- و قال في المختلف: «اذا اسّر من أهل البغي، من ليس من أهل القتال كالنساء و الصبيان، و الزمنى، و الشيوخ، قال الشيخ في الخلاف: لا يحبسون، و قال: و في اصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين، و قال ابن جنيد: و لو كان الأسير من أهل البغي، امرأة، و من لا يقتل، اعتقل، ما كانت الحرب قائمة، و الأقرب ما قاله الشيخ. لنا الأصل براءة الذمة.» [2]
5- الدروس: «و اذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتى ينقضي الحرب، و لو كان غير مقاتل كالنساء و الزمنى و الشيوخ و الصبيان اطلقوا.» [3]
أقول: و ان كان الحكم كما قاله الشيخ الطوسي في الخلاف و أيّده العلامة في التذكرة، و ذلك للأصل و عدم الدليل، و لكن لو سبّب الحبس فلّ الجمع و كسر القلب فلا يبعد القول بالجواز، ان لم نقل بالوجوب سيما ان هذا القول له قائل كابن جنيد، و الشيخ في المبسوط، و بعض الأصحاب على ما في عبارة العلامة الحلي عن الشيخ الطوسي.
آراء المذاهب الاخرى
1- الفيروزآبادي: «اهل البغي: .. و ان أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص، و قيل يحبسهم.» [4]
2- ابن قدامة: «.. و ان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء و الصبيان و الشيوخ الفانين خلّى سبيلهم و لم يحبسوا في احد الوجهين، و في الآخر: يحبسون، لأن فيه كسرا لقلوب البغاة.» [5]