responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 363

بعضهم: يحبسون كالرجال، لأن فيه كسر قلوبهم، و كذا الزمن و الشيخ الفاني.» [1]

4- و قال في المختلف: «اذا اسّر من أهل البغي، من ليس من أهل القتال كالنساء و الصبيان، و الزمنى، و الشيوخ، قال الشيخ في الخلاف: لا يحبسون، و قال: و في اصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين، و قال ابن جنيد: و لو كان الأسير من أهل البغي، امرأة، و من لا يقتل، اعتقل، ما كانت الحرب قائمة، و الأقرب ما قاله الشيخ. لنا الأصل براءة الذمة.» [2]

5- الدروس: «و اذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتى ينقضي الحرب، و لو كان غير مقاتل كالنساء و الزمنى و الشيوخ و الصبيان اطلقوا.» [3]

أقول: و ان كان الحكم كما قاله الشيخ الطوسي في الخلاف و أيّده العلامة في التذكرة، و ذلك للأصل و عدم الدليل، و لكن لو سبّب الحبس فلّ الجمع و كسر القلب فلا يبعد القول بالجواز، ان لم نقل بالوجوب سيما ان هذا القول له قائل كابن جنيد، و الشيخ في المبسوط، و بعض الأصحاب على ما في عبارة العلامة الحلي عن الشيخ الطوسي.

آراء المذاهب الاخرى

1- الفيروزآبادي: «اهل البغي: .. و ان أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص، و قيل يحبسهم.» [4]

2- ابن قدامة: «.. و ان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء و الصبيان و الشيوخ الفانين خلّى سبيلهم و لم يحبسوا في احد الوجهين، و في الآخر: يحبسون، لأن فيه كسرا لقلوب البغاة.» [5]


[1]. تذكرة الفقهاء 9: 423.

[2]. المختلف 4: 454.

[3]. الدروس 2: 42.

[4]. التنبيه: 229.

[5]. المغني 8: 115.- انظر الا؟؟؟ 4: 219- مختصر المزني: 257- المجموع 19: 206 حلية العلماء 7: 617- الوجيز 2: 165.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست