responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 293

ان ترجع الى المناكحة و اما ان تطلق و الّا حبستك ابدا.» [1]

5- الفقيه: «و روى انه ان فاء و هو ان يرجع الى الجماع و الّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.» [2]

6- التهذيب: «و عنه (محمد بن يعقوب) عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت ابا عبد اللّه 7 يقول: اذا آلى الرجل من امرأته، و هو أن يقول: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فإن فاء و الإيفاء: ان يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و ان كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفي‌ء أو يطلق.» [3]

7- فقه الرضا: «و اعلم- يرحمك اللّه- ان الإيلاء أن يحلف الرجل ان لا يجامع امرأته، فله الى أن يذهب اربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك و هو ان يرجع الى الجماع، فهي امرأته و عليه كفارة اليمين، و ان أبى ان يجامع بعد اربعة اشهر، قيل له: طلق فان فعل و الّا حبس في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.» [4]

8- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي- رضي اللّه عنهم- إنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الاشهر، فيقول: اما ان تفي‌ء، و اما ان تعزم الطلاق فان عزم للطلاق كانت تطليقة واحدة.» [5]

9- المؤتلف: «حدثنا ابو بكر النيسابوري، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب: ان عليا كان يوقف المولي بعد اربعة اشهر حتى يفي‌ء أو يطلق.» [6]

10- موضح الاوهام «أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة، عن ابن إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، قال: شهدت عليا أوقف المولى. موضح الاوهام 1: 332.


[1]. تفسير القمي: 1: 73- و عنه الوسائل 15: 541 ح 5 و البحار 101: 169 ح 2- جامع أحاديث الشيعة 22: 310 و 312.

[2]. الفقيه 3: 339 ح 2- و عنه الوسائل 15: 545 ح 4.

[3]. التهذيب 8: 2 ح 2- الاستبصار 3: 255 ح 2- نقلا عن الكافي 6: 131 ح 3 و ليس فيه: «حبس».

[4]. فقه الرضا: 248 ب 35- و عنه البحار 101: 170 ح 5 و المستدرك 15: 403 ح 4.

[5]. مسند زيد 296.

[6]. المؤتلف و المختلف 2: 714- سنن الدارقطني 4: 61 ح 147- انظر البحار 101: 170- المستدرك 15:

403- السنن الكبرى 7: 376- مسند الشافعي 8: 426- اختلاف العلماء: 183- نيل الاوطار 6: 256- مصنف عبد الرزاق 6: 457.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست