responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 292

و الّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.» [1]

الآيات و الروايات

«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.» [2]

1- الكافي: «الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (ع) قال في المولي اذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (ع) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.» [3]

رواه الشيخ في التهذيب [4] و الاستبصار [5] عنه.

2- و فيه: «الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن اسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) اذا أبى المولي ان يطلّق جعل له حظيرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتى يطلق». [6]

3- تفسير القمي: «روي عن أمير المؤمنين 7 انه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجل (رجلا. وسائل) آلى من امرأته بعد اربعة أشهر، و قال له: اما ترجع الى المناكحة أو أن تطلّق و الّا احرقت عليك الحظيرة.» [7]

4- و فيه: «حدثني أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الإيلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ألّا يجامعها، فان صبرت عليه فلها ان تصبر، فان رفعته الى الامام، أنظره اربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما‌


[1]. مرآة العقول 21: 220.

[2]. البقرة: 226.

[3]. الكافي 6: 133 ح 10- و عنه الوسائل 15: 545 ح 1.

[4]. التهذيب 8: 6 ح 13.

[5]. الاستبصار 3: 257 ح 1.

[6]. الكافي 6: 133 ح 13- و عنه الوسائل 15: 545 ح 3.

[7]. تفسير القمي 1: 73- و عنه الوسائل 15: 546 ح 6 و البحار 101: 169 ح 1.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست