responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 247

الفصل الأوّل الحبس لإقامة الحد

وردت نصوص من الفريقين بحبس من يراد اجراء الحد عليه كالحامل حتى تضع، و المقر اربعا بالزنى، أو القائل الى حين القصاص.

و بذلك أفتى الشيخ المفيد في المقنعة و ابن حمزة في الوسيلة، و السرخسي- من العامة- في المبسوط، و اما مدة حبس الحامل، فهو عندنا الى ان تضع، فلو تجاوز اكثر الحمل الذي هو تسعة أشهر و لم تضع فيكشف عن انها غير حامل.

اما عند السنة: فلا بد و ان يكون الحبس الى سنتين كما عليه- السرخسي- أو خمس سنوات كما هو المشهور عندهم و هو المبنى الذي درج عليه القضاء عندهم، و هو باطل عندنا.

و إليك الروايات و كلمات الفقهاء.

الروايات

1- الفقيه: «روى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (ع) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت: إني قد فجرت، فاعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فاعرض بوجهه عنها، ثم استقبلته، فقالت‌

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست