responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 221

التي ذكرنا، و استتابة المذنب قبل اقامة الحد عليه واجبة .. فان قال: لا أتوب فقد أتى منكرا فواجب أن يعزر على ما نذكره في كتاب التعزير .. لقول رسول اللّه 6: من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده إن استطاع، فان لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الايمان «فيجب ان يضرب ابدا حتى يتوب، هذا ان صرح بان لا يتوب، فاذا ادّى ذلك الى منيّته فذلك عقيرة اللّه و قتيل الحق لا شي‌ء على متولي ذلك لأنه احسن فيما فعل به و قد قال اللّه تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فان سكت و لم يقل أتوب، و لا أتوب، فواجب حبسه و اعادة الاستتابة عليه ابدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق.» [1]

أقول: ان هذا الذنب اما انه يوجب حدا أو تعزيرا، فيقام عليه ان ثبت موجبه و لا وجه للاستتابة و الحبس، لأنّ الحبس اما انه بعد الحد فهو ظلم أو قبل الحد؛ فلا وجه له أضف الى ذلك انّه تأخير و تعطيل لحدود اللّه، اللهم إلّا أن يكون مقصوده المرتد الملي- عندنا- أو مطلق المرتد عندهم فيحبس للاستتابة ثم يطلق بعد التوبة.


[1]. المحلى 11: 140. و الآية في سورة التوبة: 91.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست