اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 219
الفصل الخامس حبس من اقيم عليه حد القطع حتى يبرأ
الروايات
1- الكافي: «الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض اصحابنا، عن الحارب بن حصيرة، قال: مررت بحبشي و هو يستسقي بالمدينة، و اذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس، إنا أخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر، فذهب بنا الى علي بن أبي طالب 7، فأقررنا بالسرقة، فقال لنا تعرفون انها حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت اصابعنا من الراحة و خلّيت الإبهام، ثم امر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن و العسل حتى برئت أيدينا، ثم أمر بنا، فاخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنة و ان لا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم في النار.» [1]
2- المستدرك: «عن أمير المؤمنين 7، انه أمر بقطع سرّاق، فلما قطعوا أمر بحبسهم فحبسوا ثم قال: يا قنبر خذهم إليك، فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم، فاذا برؤوا فاعلمني، فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين قد برئت جراحتهم، قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و ائتني بهم ففعل و أتاه بهم- فأتي بهم اليه- كأنهم قوم محرومون- محرمون- قد اتزر كل واحد منهم بثوب و ارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّا ثم رفع رأسه، فقال: اكشفوا ايديكم فكشفوها، فقال:
ارفعوها الى السماء، ثم قولوا: اللهم ان عليا قطعنا، ففعلوا، فقال: اللهم على كتابك و سنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء ان أيديكم سبقتكم الى النار فان أنتم تبتم انتزعتم
[1]. الكافي 7: 264 ح 22- و عنه الوسائل 18: 528 ح 1 بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 219