responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 175

يحبس حتى يحلف، فإن طال حبسه نكل.

قلت: فكم النكال عند مالك في هذه الأشياء؟ قال: على قدر ما يراه الإمام، و حالات الناس في ذلك مختلفة، فمن الناس من هو معروف بالأذى، فذلك الذي ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة، و قد يكون الرجل تكون منه الزلّة، و هو معروف بالصلاح و الفضل، فانّ الإمام ينظر في ذلك، فان كان قد شتم شتما فاحشا، اقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدّب مثله في فضله، و ان كان شتما خفيفا فقد قال مالك: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروّات» [1].

4- داود بن يوسف الخطيب: «.. رجل يشتم الناس إن كان له مروّة وعظ، و ان كان دون ذلك، حبس و ان كان شتّاما ضرب و حبس.» [2]

5- الكتاني: «قال القاضي ابن سعيد في التيسير في احكام التفسير: من عرض من الكتّاب و الشعراء بسب احد أو هجوه سجن و ادّب و قد فعل ذلك عمر بالحطيئة، سجنه حين عرض بالزبرقان بن بدر التميمي بقوله: اقعد فانك انت الطاعم الكاسي.» [3]

6- الجزيري: «و من قال لمسلم يا فاسق أو يا خبيث أو يا كافر أو يا سارق أو يا مخنث أو يا قاتل النفس أو يا فاجر أو يا تارك الصلاة و غير ذلك من قذفه بعيوب غير الزنى فلا يقام عليه الحد في كل هذه الألفاظ، و انّما يعزره الحاكم بما يراه تأديبا له و زجرا من الضرب و السجن و التأنيب.» [4]

أقول: العقوبة التي يستوجبها الساب و القاذف بغير الزنى، كما رأيت انما هي التعزير عند الفريقين، فجواز حبسه يتوقف على شمول التعزير للحبس.

فرع: لو لم يعرف القاضي شهود القذف بالعدالة، فهل يحبس المتهم الى أن يثبت العدالة أم لا؟


[1]. المدونة الكبرى 6: 223 و ج 4 ص 391 (اربعة اجزاء).

[2]. فتاوى الغياثية: 99.

[3]. التراتيب الادارية 1: 299.

[4]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 218.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست