responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 118

أقول: لم أجد من خالف في حبس السارق في الثالثة بين فقهائنا.

آراء المذاهب الاخرى

30- المدونة: «قلت: أ رأيت من سرق مرة بعد مرة أ تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك؟ قال: نعم، و قال مالك: فان سرق بعد، ضرب و حبس.» [1]

31- ابو يوسف: «و اذا سرق الرجل و هو أشل اليد اليمنى قطعت يمينه الشلاء فاذا كانت الشلاء هي اليسرى لم أقطع اليمنى من قبل أن يده اليمنى إن قطعت ترك بغير يد، فلا ينبغى أن يقطع، و كذلك إذا كانت الرجل اليمنى شلاء لم تقطع يده اليمنى لئلا يكون من شق واحد ليس له يد و لا رجل، فان كانت الرجل اليمنى صحيحة و الرجل اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى من قبل أنّ الشلل في الشّق الآخر، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى الشلاء، فان عاد فسرق لم يقطع، و لكن يحبس عن المسلمين و يوجع عقوبة الى ان يحدث توبة ..» [2]

32- ابن الجلاب: «و من سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرضا يساوي ذلك فعليه القطع، إذا سرقه من حرزه و أخرجه الى غيره، و أول ما يقطع للسارق من الأعضاء، يده اليمنى و تحسم بالنار و تكوى ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى، ثم ان سرق قطعت اليد اليسرى، ثم ان سرق قطعت الرجل اليمنى، ثم ان سرق بعد ذلك ضرب و حبس.» [3]

33- الكاساني: «.. فتقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى و تقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية و لا يقطع بعد ذلك اصلا و لكنه يضمن السرقة و يعزر و يحبس حتى يحدث توبة» [4].


[1]. المدونة الكبرى 6: 282.

[2]. الخراج: 174.

[3]. التفريع 2: 227 فصل: 942.

[4]. بدائع الصنائع 7: 86.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست