اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 118
أقول: لم أجد من خالف في حبس السارق في الثالثة بين فقهائنا.
آراء المذاهب الاخرى
30- المدونة: «قلت: أ رأيت من سرق مرة بعد مرة أ تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك؟ قال: نعم، و قال مالك: فان سرق بعد، ضرب و حبس.» [1]
31- ابو يوسف: «و اذا سرق الرجل و هو أشل اليد اليمنى قطعت يمينه الشلاء فاذا كانت الشلاء هي اليسرى لم أقطع اليمنى من قبل أن يده اليمنى إن قطعت ترك بغير يد، فلا ينبغى أن يقطع، و كذلك إذا كانت الرجل اليمنى شلاء لم تقطع يده اليمنى لئلا يكون من شق واحد ليس له يد و لا رجل، فان كانت الرجل اليمنى صحيحة و الرجل اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى من قبل أنّ الشلل في الشّق الآخر، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى الشلاء، فان عاد فسرق لم يقطع، و لكن يحبس عن المسلمين و يوجع عقوبة الى ان يحدث توبة ..» [2]
32- ابن الجلاب: «و من سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرضا يساوي ذلك فعليه القطع، إذا سرقه من حرزه و أخرجه الى غيره، و أول ما يقطع للسارق من الأعضاء، يده اليمنى و تحسم بالنار و تكوى ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى، ثم ان سرق قطعت اليد اليسرى، ثم ان سرق قطعت الرجل اليمنى، ثم ان سرق بعد ذلك ضرب و حبس.» [3]
33- الكاساني: «.. فتقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى و تقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية و لا يقطع بعد ذلك اصلا و لكنه يضمن السرقة و يعزر و يحبس حتى يحدث توبة» [4].