responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 117

23- الفاضل الهندي: «فان عاد خلّد السجن حتى يموت أو يتوب و يرى الإمام منه صلاحا و إقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا، و انفق عليه من بيت المال إن لم يكن له ما ينفق على نفسه.» [1]

24- الشيخ محمد حسن النجفي: «و كيف كان فان سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب و انفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال و لا يقطع شي‌ء منه بلا خلاف اجده في شي‌ء من ذلك نصا و فتوى بل يمكن دعوى القطع به من النصوص.» [2]

25- الشيخ عبد اللّه المامقاني: «و لو سرق ثالثا لم يقطع منه شي‌ء، بل يحبس حبسا دائما حتى يتوب أو يموت و ينفق عليه ما دامه محبوسا من بيت المال إن لم يكن له مال.» [3]

26- الإمام الخميني: «.. و ان سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت و يجري عليه من بيت المال، ان كان فقيرا.» [4]

27- السيد الخوئي: «و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال، و إن سرق في السجن قتل، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الانثى، و الحر و العبد ..» [5]

28- الشيخ الوالد: «فان عاد ثالثا خلّد في السجن دائما حتى يموت، و انفق عليه من بيت المال، ان لم يكن له مال.» [6]

29- السيد الگلپايگاني: «من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله، يحبس حتى يموت.» [7]


[1]. كشف اللثام 2: 249.

[2]. جواهر الكلام 41: 533.

[3]. مناهج المتقين: 502.

[4]. تحرير الوسيلة 2: 440.

[5]. مباني تكملة المنهاج 1: 305.

[6]. ذخيرة الصالحين 8: 55 (مخطوط).

[7]. مجمع المسائل 3: 209.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست