responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 110

اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم اذا سرق مرة اخرى سجنته و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها، و قال: إنّي لأستحيي من اللّه أن اتركه لا ينتفع بشي‌ء، و لكنّني أسجنه حتّى يموت في السجن.» [1]

قال المجلسي: «حسن كالصحيح» [2] و رواه الشيخ في التهذيب عنه [3].

2- و فيه: «حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: .. و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل فقال: استودعه السجن أبدا و أغنى عن الناس شره.» [4]

و رواه الشيخ الطوسي عنه في التهذيب. [5]

قال المجلسي: «مرسل كالموثق» [6].

أقول: و الرواية مرسلة اذ فيها «عن غير واحد» فلم يعرف الراوي، إلّا على مبنى الشيخ الاستاذ و غيره فهي كالمستفيض لأنّ الراوي أكثر من واحد.

3- و فيه: «عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن، قتل.» [7]

و رواه الشيخ في التهذيب: «عن يونس، عن سماعة، قال: قال ابو عبد اللّه ..» [8].

و وثقه المجلسى [9].


[1]. الكافي 7: 222 ح 4- و عنه الوسائل 18: 492 ح 1- البحار 76: 185 ح 13 عن العلل.

[2]. مرآة العقول 23: 344.

[3]. التهذيب 10: 103 ح 19.

[4]. الكافي 7: 222 ح 3- انظر علل الشرائع 2: 536 ح 2 و الوسائل 18: 492 ح 2 عن الكافي- البحار 76: 184 ح 12.

[5]. التهذيب 10: 104 ح 20.

[6]. مرآة العقول 23: 344- ملاذ الاخيار 16: 202.

[7]. الكافي 7: 223 ح 8- انظر تفسير العياشي 1: 318 ح 105- البحار 76: 19 ح 39.

[8]. التهذيب 10: 103 ح 17.

[9]. مرآة العقول 23: 346- ملاذ الاخيار 16: 201.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست