responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 109

الفصل الأوّل حبس السارق في الثالثة

و مما اتفقت عليه الإمامية القول بحبس السارق في الثالثة بعد قطع يده و رجله في المرة الأولى و الثانية، و به قال بعض السنّة كالشعبي و الحسن و النخعي و الزهري و حماد و الثوري- على ما في المغني- و هو رأي البصري في التفريع و الكاساني في البدائع، بل الحنفية على ما في الفقه على المذاهب و به وردت نصوص كثيرة بلغت حد الاستفاضة.

لكن البحث في أنّه هل يخلّد، أو يطلق لو تاب، أو رأى الامام مصلحة في ذلك؟

الظاهر من الشيخ المفيد و السيد المرتضى و الديلمي و غيرهم، هو الثاني، و سوف يأتي البحث عنه في القسم الثاني من هذا الكتاب.

و فيما يلي روايات الباب ثم كلمات الفقهاء:

الروايات

1- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر 7، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق اذا سرق قطعت يمينه، و اذا سرق مرة‌

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست