اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 104
الفصل السابع عشر حبس المقتص له حتى يبرأ المقتص منه
1- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا معاذ بن معاد بن عوف، قال:
شهدت عبد الرحمن بن أذينة، أقصّ رجلا حرصتين (و هي من الجراح ما يشق الجلد شقا خفيفا في رأسه) ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه، قال: و كان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.» [1]
2- و فيه: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: الجروح قصاص و ليس للإمام أن يضربه و لا أن يحبسه، انما هو القصاص، ما كان اللّه نسيّا لو شاء لأمر بالسجن و الضرب.» [2]
آراء فقهائنا
1- قال المحقق الحلي: «و لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير، كالجائفة [3] و المأمومة [4]، و تثبت في الحارصة [5] و الباضعة [6] و السمحاق [7] و الموضحة [8]، و في كل جرح لا تغرير في أخذه، و سلامة النفس معه غالبة ..» [9].
2- و قال العلامة الحلّي: «يشترط في القصاص في الشجاج [10] و الأعضاء انتفاء