responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 104

الفصل السابع عشر حبس المقتص له حتى يبرأ المقتص منه

1- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا معاذ بن معاد بن عوف، قال:

شهدت عبد الرحمن بن أذينة، أقصّ رجلا حرصتين (و هي من الجراح ما يشق الجلد شقا خفيفا في رأسه) ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه، قال: و كان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.» [1]

2- و فيه: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: الجروح قصاص و ليس للإمام أن يضربه و لا أن يحبسه، انما هو القصاص، ما كان اللّه نسيّا لو شاء لأمر بالسجن و الضرب.» [2]

آراء فقهائنا

1- قال المحقق الحلي: «و لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير، كالجائفة [3] و المأمومة [4]، و تثبت في الحارصة [5] و الباضعة [6] و السمحاق [7] و الموضحة [8]، و في كل جرح لا تغرير في أخذه، و سلامة النفس معه غالبة ..» [9].

2- و قال العلامة الحلّي: «يشترط في القصاص في الشجاج [10] و الأعضاء انتفاء‌


[1]. المصنف 9: 419 ح 7874.

[2]. المصنف 9: 419 ح 7975.

[3]. و هي التي تصل الى الجوف من اي الجهات كان و لو من ثغرة النحر.

[4]. و هي التي تبلغ أم الرأس و هي الخريطة التي تجمع الدماغ.

[5]. و هي التي تقشر الجلد.

[6]. و هي الآخذة كثيرا في اللحم.

[7]. و هي التي تبلغ السمحاقة، و هي جلدة مغشية للعظم.

[8]. و هي التي تكشف عن وضح العظم. «انظر شرايع الإسلام 4: 275».

[9]. شرايع الإسلام 4: 234.

[10]. و هي الجرح المختص بالرأس و الوجه.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست