responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 103

2- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن يوسف بن يعقوب أنّ رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية، و جعله عليه في ماله، و حبسه في السجن و بعث بديته الى ورثته من أهل الحرب» [1].

أقول: لا خلاف عندنا في عدم الاقتصاص من المسلم بالمستأمن و لكنه يعزّر و ذلك لاعتبار التساوي في الدين- في شروط القصاص- و امّا بالنسبة الى الدية، فيغرّم دية الذمي، فان صدق على المستأمن عنوان الذمي فيشمله الأدلة. فيجب الدية. [2] و امّا بالنسبة الى الحبس فيدور مدار صدق التعزير عليه و سيأتي في القسم الثاني البحث عنه و انه يصدق عليه ذلك.

الفصل السادس عشر حبس القاصد اهلاك ولده

و لعل الوجه فيه المنع من ارتكابه المحرّم و لم أجد من تعرض لهذه المسألة لا من فقهائنا و لا من فقهاء السنة الّا السرخسي في المبسوط، فقال: «.. و من قصد اهلاك ولده يحبس.» [3]

نعم تعرض فقهاؤنا لنوع آخر من المسألة، كما مر و هو لو قتل ولده فلا قصاص عليه بل ينفى عن بلده- كما صرح بذلك يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع [4]، و أفتى العلامة الحلّي بتعزيره. [5]


[1]. المصنف 9: 451 و 12: 464 ح 15273 و 8074 و 8075.

[2]. انظر جواهر الكلام 41: 140 كتاب القصاص.

[3]. المبسوط 20: 90.

[4]. الجامع للشرائع: 576- و عنه ملاذ الاخيار 16: 500.

[5]. تحرير الاحكام 2: 248.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست