الأوّل: أنّه لعلّ الظاهر من عبارته أنّ تكليفه ذلك مطلقا، مع أنّ مقتضى بقاء الدين على الذمّة و عدم سقوطه بالإعسار وجوب الباقي عليه فيجب عليه عند اليسر و يتعلّق بتركته بعد الموت.
الثاني: لعلّ الظاهر أنّه إن تمكّن من الأداء و الاستقراض بالرضا و الإمهال يجب عليه.
و ذلك لوجوه خمسة بعضها قابل للاتّكاء:
منها: أنّ المسلّم من عدم حقّ المطالبة و جواز التأخير صورة عدم الرضا بالتأخير على كلّ حال، و أمّا لو كان حاله بحيث لو استرضي لرضي بذلك و إلّا لم يكن راضيا فجواز التأخير غير واضح.
و منها: أنّ مثل الآية الشريفة وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[1] يمكن أن يقال: إنّها ظاهرة في الحكم الثانويّ أي مجعول في ظرف تعسّر العمل بالحكم الأوّليّ، و في الفرض لا يكون امتثال الحكم الأوّليّ معسورا، إذ هو أعمّ من الأداء أو الاسترضاء، و هو ميسور بالفرض.
و فيهما: أنّ مقتضى الإطلاق عدم استحقاق الاقتضاء و المطالبة و لو مع فرض إمكان الاسترضاء، و كون الحكم المذكور في طول عدم التمكّن في امتثال الحكم الأوّليّ غير معلوم، بل هو في طول عدم التمكّن من الأداء بالخصوص، و ذلك للإطلاق.
و منها: أنّ سقوط حقّ المطالبة لا ينافي وجوب الاسترضاء.
و فيه: أنّ الاسترضاء في طول ثبوت الحقّ، و بعد السقوط فلا موضوع للاسترضاء.