responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 877

..........

صاع، و الجهتان المذكورتان ليستا على المشتري الثاني بالنسبة إلى المشتري الأوّل. نعم، لو وقع البيع الثاني مشروطا بأن يكون تمام جهات المالك على تقدير زوال ملك المالك عن المال بتلف ثمانية أصوع في المثال محوّلا إلى المشتري الثاني لكان المشتري الأوّل مالكا على المشتري الثاني أن يأخذ منه صاعا و لو تلف من الصاعين صاع، و ليس كذلك. و كذا لو اشترى أحد صاعين من مالك العشرة فباع صاعا من صاعيه إلى الثالث فالتلف من مال مالك الصاعين كما لا يخفى.

فتحصّل من ذلك أنّ نسبة الصاع الموجود في مسألة الصبرة و نسبة الموجود من المال إلى المالكين على حدّ سواء، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

الثالث: أنّه ربما يشكل في أنّه على الفرض المذكور كيف يثبت الإشاعة؟

بل مقتضى تساوي النسبة وجود الترديد و أنّ كلّ جزء إن فرض كونه لأحدهما فالجزء الآخر للآخر، و كذلك بالنسبة إلى النصف، فيمكن أن يقال: إنّه إن فرض كون التالف لصاحب الخمس فالباقي لصاحب الزكاة و بالعكس فلا يتعيّن أن يكون التلف من المالين بالنسبة.

و دفع الإشكال بوجوه ربما توضح الإشاعة قطعا إن شاء اللّه تعالى:

منها: أنّه أولى من امتزاج الجنس بالجنس الذي قالوا فيه بحصول الإشاعة و في الجواهر الإجماع على ذلك [1].

و منها: أنّ العقلاء لا يرجّحون طرفا من دون المرجّح، و مقتضاه التقسيم، فإنّ احتمال العلم بكون التالف تماما لأحدهما لا يتحقّق، فالتلف واقع عليهما قطعا.

و منها: أنّ أكثر موارد الإشاعة من هذا القبيل، فلو اشترى اثنان مالا بإعطاء‌


[1] الجواهر: ج 26 ص 291.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 877
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست