..........
في سنتهم» [1].
و الاستغناء حاصل فلا سهم له.
الثاني: ما فيه:
«ينفق من عنده بقدر ما يستغنون» [2].
الثالث: ما فيه:
«عوضا لهم من صدقات الناس» [3].
الرابع: ما فيه:
«فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلّ و المسكنة» [4].
الخامس: ما فيه:
«و جعل للفقراء قرابة الرسول 6 نصف الخمس» [5].
السادس: قوله:
«فأغناهم به عن صدقات الناس» [6].
السابع: ما فيه:
«و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه 6» [7].
الثامن: ما في غير واحد من الروايات منها المرفوعة:
أنّ الخمس عوض لهم عن الزكاة [8].
التاسع: ما في كتاب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) من خبر عيسى بن مستفاد [9]، و فيه:
[1] الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
[3] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[4] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[5] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[6] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[7] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[8] المصدر: ص 359 ح 9.
[9] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 316.