responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 856

السادة و سهم الإمام 7) إذا أذن المجتهد (1).

الخلط في كلام صاحب المستمسك بين المسألتين، فراجع و تأمّل.

و في تعليق الفقيه الأصفهانيّ: التفصيل بين وجود المستحقّ فلا يتشخّص بالعزل، و عدم وجوده فيتشخّص بالعزل، و لعلّه لأنّه الميسور من الوفاء. و هو ممنوع، إذ لا ربط للعزل بالوفاء فتأمّل، فكأنّه ليس له وجه معتدّ به. و اللّه العالم.

كما في العروة الوثقى [1]، و لم يعلّق عليه غير واحد من المحشّين، و بعضهم قد احتاط بالقبض و الإقباض، و بعضهم قيّده بإذن الحاكم و إلّا ففيه إشكال.

أقول أوّلا: إنّ الاحتياط بالقبض و الإقباض غير لازم قطعا بل لو ملّك مالك الذمّة المديون من باب الخمس و قبله المستحقّ لا ينبغي الإشكال في الإجزاء حتّى على الإشاعة، لأنّ الحقّ لا يعدوهما و قد أعطى خمسه الواجب بالكتاب و السنّة.

و ثانيا: إنّ الظاهر أنّ الاحتساب بعنوان التمليك التطبيقيّ بالمعنيين- أي تطبيق الخمس على المال المعيّن و اختصاص المعيّن بالمديون المستلزم لبراءة ذمّته- لا إشكال فيه، بناء على الكلّيّ في المعيّن الذي يكون مقتضاه تسلّط صاحب المال على جميع أنحاء التصرّفات الّتي منها تطبيق الخمس على الذمّة مقارنا لتطبيقه على المديون، و بناء على أنّه لا يكون اللازم في الخمس القبول، بل يكفي الإيصال لإطلاق الدليل.

و لا يبعد أن يقال ذلك أيضا بالنسبة إلى المال الخارجيّ الموجود عند المستحقّ، كما لا يبعد أن يقال ذلك بالنسبة إلى الدين من كفاية الإيصال إلى الدائن.

و من ذلك يعلم أنّ العزل على قسمين: قسم يعزله لأصل الخمس، و قسم آخر يعزله لشخص خاصّ، و هو أيضا على قسمين تارة بنحو اللزوم و اخرى على نحو الجواز، كما أنّ العزل بالمعنى الأوّل أيضا ينقسم إلى قسمين. و جميع ذلك مقتضى‌


[1] كتاب الخمس: الفصل الثاني، المسألة 16.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 856
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست