و كذا منذور التصدّق و الموقوفات العامّة بعد أخذ المستحقّين (1).
و في المعادن الّتي يستخرجها الحكومة غير الشرعيّة من الأراضي المباحة- كالنفط و أمثاله- يمكن أن يقال بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن (2).
مقتضى الدليل وجوب الخمس في الجميع.
و من ذلك كلّه يظهر حكم الموقوفات العامّة.
كلّ ذلك لصدق الغنيمة و دفع شبهة عدم تعلّق الخمس قبل أخذ الأشخاص، و أنّ الأخذ ليس محقّقا للغنيمة بل هو الأخذ بالحقّ السابق كما تقدّم مفصّلا في التعليقات السابقة.
يمكن أن يذكر لها وجوه:
منها: أنّ الحكومة إنّما استخرجتها لمصالح أهل المملكة، و حيث إنّه لا ولاية عليهم شرعا فهي باقية على إباحتها الأصليّة، فلا خمس على الحكومة لعدم حصول الملكيّة لها، و لا على من اشتراها لعدم كونه المستخرج للمعدن.
و فيه: أنّ مقتضى الإطلاق الوارد في المعادن أنّ فيها الخمس و لو لم يملكها فيكون الخمس فيها باقيا.
و منها: أنّه على فرض الإجازة من جانب الحاكم الشرعيّ فهي كالموقوفات العامّة الّتي ليس فيها الخمس، إذ لا بدّ من الصرف في المصارف.
و فيه: أنّه بعد الصرف يشمله دليل المعدن، كما أنّه لا مانع من الشمول بالنسبة إلى ما قبل الصرف، لعدم استثناء المئونة في المعادن.
و منها: أنّ تعلّق الخمس على نحو الكلّيّ في المعيّن، فما يبقى في المعدن إذا كان بقدر الخمس يجوز التصرّف في الباقي. و هو موقوف على تعلّق الخمس بما أحياه من المعدن و لو لم يستخرجها، و أمّا إذا كان تعلّقه بالمستخرج فلا يدفع الإشكال.
و منها:- و لعلّه المعتمد عليه- أنّ أخبار التحليل شاملة لجميع ما يؤخذ ممّن لا