وجه المنافاة هو التقييد بالمسلمين الظاهر في اشتراط كون المحيي مسلما.
و لا ريب أنّ ما تقدّم [2] صريح في كفاية الإحياء من أهل الذمّة فهو مقدّم عليه، مضافا إلى إمكان منع الظهور في التقييد المتقدّم للمفهوم المخالف، لأنّ المفهوم يؤخذ إذا لم يكن نكتة في التقييد، و يمكن أن يكون المقصود عدم الاختصاص بالشيعة في قبال الذيل الدالّ على أنّ القائم 7 يرجّح الشيعة على غيرهم، فلعلّ المقصود بذلك: التعميم.
و عدم ذكر العموم في هذا المقام إمّا لعدم الابتلاء ببلاد الحرب و كون أهل الذمّة بحكم المسلمين في جميع الأمور، فإنّ مقتضى أخذ الجزية عنهم و مقتضى قبولهم في اجتماع المسلمين: ذلك عرفا، و إمّا لأنّ المقصود من التقييد هو بيان من يؤخذ منه الخراج، و هم يعطون الجزية لا الخراج الذي من قبيل الزكاة.
و الذي يسقطه عن الظهور ذيله المستشهد بفعل رسول اللّه 6، و قد تقدّم أنّ
[1] الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.