لكن فيه: أنّ رجوع ضمير «هي» إلى الأرض غير معلوم بل الظاهر رجوعه إلى الأعمّ من الأرض الميتة و الشجر المغروس و مجرى القناة، لا الأرض الواقع فيها ذلك.
و منها: ما ورد في الصحيح:
«و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها» [1].
و في الصحيح الآخر عن أبي جعفر 7:
«أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [2].
فيدلّ على أنّ التعمير في العامرة بالأصالة بزيادة الإحياء و تنظيم الأرض و الأشجار أيضا مملّك، فلا بدّ من إلقاء الخصوصيّة و أنّ المقصود بذلك الحيازة.
و هذا بخلاف الصحيح الأوّل المضمر غير المضرّ إضماره.
و منها: أنّ الحيازة الخارجيّة بقصد التملّك من المملّكات العقلائيّة بالنسبة إلى ما ليس ملكا لغيره، و العامرة بالأصالة كالموات- في رتبة صرف النظر عن ملكيّة الإمام 7- لا تكون ملكا لغيره، فهي مملّكة لم يردع عنها الشارع، بل عدم الردع يكشف عن الإعراض و الإذن، فافهم و تأمّل في تلك الوجوه الخمسة، و العمدة هي الوجهان الأخيران، و اللّه المتعالي هو العالم.
ثمّ إنّ الحكم بملكيّة العامرة بالأصالة بالحيازة الّتي منها التحجير لا ينافي عدم حصول الملكيّة بتحجير الموات، المبنيّ على الإجماع- كما نقل في الجواهر [3]-
[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
[2] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.