responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 578

يردّ (1)، المفروض موجب لغناه فلا يكون بالنسبة إلى الباقي مصداقا لابن السبيل، و أمّا على مسلك الأصحاب فللانصراف القطعيّ إلى مقدار الكفاية، و إلّا لجاز الأخذ زائدا على ما يوصله إلى وطنه أيضا، فعدم جواز الزائد عن المكان المفروض في المتن كعدم جواز الزائد عن مصارف الرجوع إلى الوطن، من حيث الدليل و وضوح عدم الجواز.

كما في الجواهر، فقال بعد قول المحقّق (قدس سرّهما) «و لو فضل منه شي‌ء أعاده»: وفاقا للأكثر بل المشهور [1]. و فيها أنّه:

قال الشيخ (قدس سرّه) في الخلاف: لا يعيد، و في المسالك عن نهاية الفاضل و عن بعض الحواشي أنّه لا يردّ الدابّة و الثياب و الآلات [2].

ففي المسألة أقوال ثلاثة، و المشهور هو الردّ.

أقول: مبني المسألة على أنّ المالك لسهم ابن السبيل هل هو الجهة أي المسافرة و المراجعة إلى الوطن، فمن كان يملك قد انعدم فيرجع إلى الزكاة أو إلى ملك المالك أو إلى ابن سبيل غيره (على ما يأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى) أو الشخص لخصوص الجهة الخاصّة فيكون كالأوّل، أو الشخص لرفع احتياجه و التمكّن من المراجعة و خروجه عن كونه ابن السبيل بذلك فأخذ قدر الكفاية و خرج عن كونه ابن السبيل، أي الذي يكون ملزما بالغربة لعدم المال فملك ذلك.

لكنّ الظاهر من آية الخمس هو الثالث، فيملك قدر الكفاية و يخرج عن ملك المالك و عن كونه زكاة.


[1] الجواهر: ج 15 ص 376.

[2] الجواهر: ج 15 ص 377.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست