فقال: «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له» [1].
و الغمض في السند بالقاسم بن محمّد الذي عن النجاشيّ «إنّه لم يكن بالمرضيّ» و عن ابن الغضائريّ «إنّه غال في مذهبه» يمكن دفعه بمجموع أمور يورث الاطمئنان النوعيّ الحجّة عند العقلاء بالصدور:
منها: وجوده في كتب المشايخ الثلاثة و منها الفقيه.
و منها: روايته في المقنع المعدّ للفتوى عن حفص.
و منها: تصحيح العلّامة- كما في جامع الرواة- سند الصدوق (قدس سرّه) إلى سليمان بن داود المنقريّ و فيه القاسم بن محمّد.
و منها: كونه واقعا في طريق الصدوق المذكور في المشيخة الّتي أعدّها للفقيه الذي ذكر في مقدّمته ما ذكر.
و منها: أنّهم صرّحوا بأنّ لحفص بن غياث كتابا معتمدا، و المظنون المجزوم به عند بعض الخبرة من المحدّثين أنّ ما نقله الفقيه عن حفص ينقله من كتابه المعتمد، و ذكر الطريق ليس إلّا من باب اتّصال السند لا من باب الاعتماد على الواسطة.
و منها: أنّ في مكاسب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
أنّ المشهور- كما في جامع المقاصد- على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه بل