responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 316

و الأوفق بالدليل هو التصدّق (1).

و هنا وجه خامس- لعلّه أقرب من بعض الوجوه المتقدّمة- و هو التخيير بين الخمس و صرفه في مصرفه من الهاشميّين أو التصدّق به على الفقراء.

و الوجه في ذلك: الأخذ بالدليلين و إلقاء خصوصيّة التعيّن، المؤيّد ذلك بقوله 7: «فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» الظاهر في الترخيص و يكون حاكما على ما يدلّ على التصدّق بجميع المقدار من باب أنّ المفروض فيه أنّه لو لا رضا اللّه تعالى بذلك لكان الحكم أشقّ من ذلك من باب لزوم إعطاء جميع المال مثلا حتّى يستخلص لو لا الضرر، أو جميع المقدار في ما إذا كان زائدا على الخمس. هذا بيان الوجوه بنحو الإجمال.

كما نسب إلى المشهور. و وجهه مركّب من أمرين: أحدهما شمول أخبار التصدّق، و الثاني عدم شمول أخبار الخمس.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه خبر عليّ بن أبي حمزة [1] الشامل لصورة عدم تميّز المال قطعا، إذ المفروض أنّه كان ممّن لا يبالي و كان ممّن يغمض في مطالبه، و حينئذ كيف يحمل على خصوص ما كان شخص مال الحرام معلوما عنده، إلّا أن يكون مثل بعض البيوت و الفروش و الأبسطة، لكن لا معنى لحمله على خصوص ذلك، بل لا بدّ من حمله على الأعمّ منه و من غير المتميّز و ممّا استقرّ في ذمّته من أموال الناس، و حكم 7 في الكلّ بالتصدّق إذا لم يعرف صاحبه بقوله المبارك:

«و منهم لم تعرف تصدّقت به، و أنا أضمن لك على اللّه عزّ و جلّ الجنّة» [2].

و احتمال الإذن مدفوع بإطلاق كلامه 7 بالنسبة إلى عصره و عصر الخليفة بعده.


[1] الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

[2] الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست