responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 314

و أحوط منه هو التخلّص مطلقا- و لو كان حرجيّا- إذا كان ذو اليد غاصبا (1)، و أمّا إذا لم يكن استقرار اليد على المال المردّد بنحو العدوان و كان الاحتياط حرجيّا فلا مناص (2) إلّا عن القرعة على النحو المتقدّم (3).

صاحب الدار، كأن اشتراه من دون العلم بذلك أو ورثه من مورّثه.

و أمّا الرجوع إلى القرعة في صورة الحرج فلأنّه لا مخصّص لدليل نفي الحرج، بل يمكن القول بذلك في البناء المبنيّ على المغصوب أيضا، بأن يقال: إنّه إذا أدّى خراب داره إلى الوقوع في الحرج الشديد فدليل نفي الحرج كما يكون حاكما على سائر الأحكام يكون حاكما أيضا على خصوص هذا الحكم الوارد في الشرع، و ليس الحكم مجعولا في مورد الحرج، إذ ليس تخريب البناء المبنيّ على الحجر المغصوب موجبا لتوجّه الحرج إلى صاحب البناء مطلقا.

لما تقدّم من احتمال إلقاء حكم الحرج كالضرر في حقّ الغاصب، لكن قد مرّ جوابه في التعليق السابق.

لأنّه إذا لم يكن ذو اليد مقصّرا في استقرار اليد على مال الغير بل هو بصدد التخلّص و الردّ من أوّل ما استقرّت يده عليه و كان التخلّص بالإعطاء حرجيّا فالحكم بذلك كاد أن يكون ظلما موضوعا لاستقلال العقل بعدم لزوم تحمّله.

أي ملاحظة الظنّ أيضا و الجمع بينهما و بين القرعة، إلّا إذا كان ذلك حرجيّا أيضا فالظاهر حينئذ تقديم الرجوع إلى الظنّ كما تقدّم وجهه في التعليق على قولنا «فالأحوط الجمع بين القرعة و الظنّ»، و اللّه المتعالي هو العالم بالحقائق و له الشكر المتواصل.

ثمّ إنّه في المسألة وجوه ظهر بعضها ممّا تقدّم، الأوّل: الخمس. الثاني: أن يجري عليه حكم مجهول المالك. الثالث: التوزيع. الرابع: الاحتياط مطلقا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست