ثمّ إنّ ما ذكر من عدم استثناء التلف إنّما هو بالنسبة إلى سنة الربح، و أمّا السنة اللاحقة فإن كان التالف رأس المال أو جعل الربح رأسا للمال في السنة اللاحقة فيجبر بربحها، و أمّا إذا لم يكن الربح التالف من رأس المال فلا يستثني كما تقدّم وجهه.
يكون خمسا لبعض الربح التالف.
و الوجه في ذلك أن يكون إضافة الربح إلى رأس المال على نحو الكلّيّ في المعيّن، و تعلّق الخمس بالربح على نحو الإشاعة.
و منها: عدم تعلّق التلف بالخمس ما دام مقدار الخمس باقيا في مجموع الأموال.
و الوجه في ذلك أن تكون إضافة الربح إلى المال على نحو الكلّيّ في المعيّن، و تعلّق الخمس بالمال أيضا كذلك.
و منها: وقوع التلف على الخمس إذا تلف مقدار الربح جميعا، و إذا تلف بعضه فبالنسبة. و هو مبنيّ على كون إضافة رأس المال إلى مجموع المال على نحو الكلّيّ في المعيّن، فالتلف واقع على الربح، و تعلّق الخمس بالربح على نحو الإشاعة.
و منها: وقوع التلف على الخمس إذا تلف تمام الربح، و أمّا إذا بقي رأس المال و بقي الربح بمقدار الخمس فهو الخمس.
و هذا مبنيّ على كون تعلّق الخمس بالربح على نحو الكلّيّ في المعيّن و إضافة رأس المال إلى المال أيضا على نحو الكلّيّ في المعيّن.
و تعيّن إحدى الوجوه متوقّفة على البحث عن مسألة كيفيّة تعلّق الخمس، و يجيء الكلام في ذلك [1] إن شاء اللّه تعالى.