responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 212

..........

هو واضح، فإنّها ليست مطلق ما يتلف، بل ما يصرف في غرض عقلائيّ محلّل كما تقدّم [1]، و لا وجه لاستثنائه من ما يتعلّق به الخمس.

2- و منها: الحكم بالاستثناء مطلقا- كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك (قدس سرّه) [2]- من باب عدم صدق الفائدة، أو الشكّ في ذلك، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس.

3- و منها: التفصيل بين رأس المال و الأرباح و غير ذلك ممّا ليس منهما، فيستثنى من الأوّل دون الثاني.

4- و منها: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، و ما إذا كان نوعين كالتجارة و الزراعة فلا يتدارك، و هو الذي أفتى به صاحب العروة (قدس سرّه) فيها [3].

5- و منها: التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا و غيره، فيتدارك في الأوّل دون الثاني.

6- و منها: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها و تلف بعضها الآخر فيتدارك، و غيرها فلا.

7- و منها: التفصيل بين الاستقلال في الكسب- بأن يكون له إدارة واحدة و حساب واحد- فيتدارك، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلّا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب، و عدم الاستقلال فلا يتدارك و لو كان كلّ منهما من نوع واحد، و هو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان اللّه له في تحريره.


[1] في ص 211 و 205.

[2] المستمسك: ج 9 ص 553.

[3] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 74.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست