هو واضح، فإنّها ليست مطلق ما يتلف، بل ما يصرف في غرض عقلائيّ محلّل كما تقدّم [1]، و لا وجه لاستثنائه من ما يتعلّق به الخمس.
2- و منها: الحكم بالاستثناء مطلقا- كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك (قدس سرّه) [2]- من باب عدم صدق الفائدة، أو الشكّ في ذلك، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس.
3- و منها: التفصيل بين رأس المال و الأرباح و غير ذلك ممّا ليس منهما، فيستثنى من الأوّل دون الثاني.
4- و منها: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، و ما إذا كان نوعين كالتجارة و الزراعة فلا يتدارك، و هو الذي أفتى به صاحب العروة (قدس سرّه) فيها [3].
5- و منها: التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا و غيره، فيتدارك في الأوّل دون الثاني.
6- و منها: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها و تلف بعضها الآخر فيتدارك، و غيرها فلا.
7- و منها: التفصيل بين الاستقلال في الكسب- بأن يكون له إدارة واحدة و حساب واحد- فيتدارك، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلّا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب، و عدم الاستقلال فلا يتدارك و لو كان كلّ منهما من نوع واحد، و هو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان اللّه له في تحريره.