responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 7

من إعطائه الزكاة إذا لم تزد على حاجته في سنته [1]، كما لا إشكال في جواز تحصيل هذه الأشياء من الزكاة، للفاقد لها مع الحاجة إليها.

نعم في جواز إعطاء الفقير فوق حاجة سنته دفعة واحدة، وجهان، بل قولان منشؤهما: اختلاف النظر في كيفية الجمع بين ما دل على جواز الإعطاء حتى يستغني [2]، حيث انّ إطلاقه يشمل جميع مراتب الغنى، و لا اختصاص له بأول الوجود. و صدق الطبيعة بأول الوجود لا ينافي كون أول وجوده آخر مرتبة الغنى. و بين ما دل على انّ للفقير الذي عنده قوت شهر أن يأخذ قوت سنته، لأنه من سنة الى سنة. و في نص آخر: «يأخذ أهل الحرفة البقية عند عدم وفاء حرفته بقوت سنته» [3].

فالأخذ بإطلاق الأولى و حمل الأخيرة على الاستحباب، أو تقييد الإطلاق بالحمل على أول مرتبة الغنى، الذي شرحه الشارع بملك قوت السنة، وجهان.

و لا يبعد تقديم الأخير، لضعف الإطلاق، لو لا حمل الأخيرين على دفع توهم الاكتفاء فعلا بما عنده من قوت الشهر أو بحرفته، لعدم احتياجه فعلا، بزعم انّ الفقير هو المحتاج الآن فعلا، فأجاب 7 بأنه يأخذ قوت السنة. فالرواية- بناء على هذا- في مقام دفع توهم الاكتفاء بالأقل، و مراعاة الاحتياج الفعلي، لا في مقام منع الأخذ للأكثر، و حينئذ لا بأس بالإطلاق المذكور.

فروع

منها: انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،

و إن لم يعرف‌


[1] وسائل الشيعة 6: 161 باب 9 من أبواب المستحقين.

[2] وسائل الشيعة 6: 178 باب 24 من أبواب المستحقين.

[3] وسائل الشيعة 6: 160 باب 8 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست