و أما في اللبن فلم يرد نص بالتحديد المزبور في خصوصه [2]، بل النص المحدد به مطلق [3] شامل لغيره أيضا، غاية الأمر انّ سائر الأخبار لما وردت في غير اللبن، خصص هذا النص باللبن.
لكن الإنصاف أنه لو لا قيام الإجماع على خلاف إطلاقه، لكان المتعيّن هو حمل الأكثر على الفضيلة، و يكون الحكم في الجميع هو الأقل، خصوصا مع اشتمال الأخبار السابقة على الأقط، الممكن دعوى شمول فحواه- عرفا- للّبن أيضا. و مع التزام الأصحاب بذلك، فلا محيص عن طرح إطلاق هذه الرواية، للعلم الإجمالي بطرح السند فيه أو الدلالة، خصوصا مع بعد التخصيص المزبور في المقام، لأنه من مصاديق التخصيص الكثير المستهجن، كما لا يخفى.
و حينئذ فالحكم بالتسوية بين اللبن و غيره في تعيين الصاع الذي هو مشهور هو المنصور، لو لا دعوى عدم شمول دليل الصاع لمثل اللبن، إلّا بفحوى الأقط، و هي ممنوعة. و حيث لا يتم عدم الفصل بينهما، فيرجع في الزائد عن المتيقن في اللبن إلى البراءة. و اللّٰه العالم.
و أما تعيين جنس المخرج في زكاة الفطرة، فظاهر المصنف تخصيصه بالأجناس السبعة، و عن الدروس نسبة ذلك إلى الأكثر [4]. و حكي عن بعضهم القول باختصاصه بالأربعة الاولى، و عن آخر ضم اللبن إليها.
و نسب الى المشهور جواز إخراج القوت الغالب، و هل المدار حينئذ على ما
[1] وسائل الشيعة 6: 233 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث 12- 14.
[2] بل النص وارد بخصوصه. راجع وسائل الشيعة 6: 237 باب 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 6: 237 باب 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.