responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 388

توضيح المقال فيه بأن يقال: انّ ما أفيد إنما يتم لو كان الإحرام الحاصل قبل التلبية مجرد قصد التروك، الذي هو من سنخ ارادتها، إذ لمثل هذه الإرادة لا تتصور ارادة اخرى متعلقة بها، حين وجودها، لأن مبادئ الإرادة من العلم بالمصلحة غير المزاحمة بمفسدة اخرى إن تحققت فتتحقق الإرادة قهرا، و إلّا فيستحيل تمشي الإرادة أيضا كذلك.

و أما لو قلنا بأنّ المعنى المتمشي قبل التلبية هو الالتزام على التروك المعهودة، نظير الالتزام بشي‌ء في مقام النذر الذي هو أمر إيقاعي إنشائي، فلا بأس بتعلّق الإرادة نحوه، إذ مثل هذا الالتزام من سنخ البناء القلبي، القابل لتعلقه بالمحال، كالالتزام بجزئية شي‌ء في صلاته شرعا، المتصور في مرحلة التشريع، و كالنذر المتعلق بغير المقدور، إذ عدم صحته غير مرتبط بنفي حقيقته، فالالتزام المزبور حاصل و إن لم يكن صحيحا، و واجب الوفاء، نظير إنشاء بيع ما لا يتمول عرفا، من حيث عدم القصور في بنائه و التزامه.

و مثل هذه المعاني تكشف قطعيا عن عدم ارتباط الالتزامات المزبورة بالإرادة.

و عليه فلا بأس بدعوى انّ إيجاب الإحرام حقيقة هو التوطين على التروك المعهودة و الالتزام بها، القابل نشوؤه عن الإرادة كنشوء النذر عنه، غاية الأمر بالتلبية يتم قبوله، فيترتب على مثله حرمة المحرمات، و عدم صلاحية إحرامه لنقضه، و مثل هذا المعنى هو الذي يكون قابلا لتعلق النقض به، مع كونه عباديا إراديا.

و لئن شئت قلت أيضا: إنّ لحقيقة الإحرام مرتبتين: إحداهما الإحرام العقدي القابل للنقض، و مقتض لحرمة المحرمات بمجي‌ء التلبية، المتمم لمرتبة اخرى منه.

و بمثل هذه يجمع بين الطوائف الثلاث من النصوص، من كون الإحرام‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست