responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 16

ثم انّ في ذيل بعض النصوص السابقة: «أن لا يكون عن فساد و لا إسراف»، و الظاهر أن المراد من الإسراف هو صرف المال في غير محله، و قد يرى العرف صرف بعض الأموال كذلك، كما لو أضاف الفقير كل يوم أو كل أسبوع جماعة من الأغنياء بلا غرض عقلائي مترتب على ذلك.

و نظر العرف دخيل في حقيقة عنوان الإسراف، فيكون الأمر تابعا لصدق نظرهم، و إلّا فلو كان نظرهم فيه طريقا إلى كونه صرفا في غير ما ينبغي واقعا، أمكن استكشاف خطئهم بإطلاقات إكرام الضيف، و اضافة المسلمين، الكاشفة عن أنّ مثل هذا البذل ليس سرفا، و إنّ فهم العرف في ذلك خطأ عن الواقعيات.

نعم لو لم يكن في البين طريق لاستكشاف خطئهم، كانت الإطلاقات المقامية وافية لإمضاء نظرهم. و لو لم يكن في البين أيضا إطلاق، كانت مقدمات عدم الردع وافية بالإمضاء المذكور، نظير باب ظواهر الألفاظ.

و عليه فالعمدة إثبات الجهة الاولى، و مع الشك كانت إطلاقات الجواز محكمة، و لا يصلح عنوان «الإسراف» المنهي عنه لتخصيصها، للشك في مخصصها بعد احتمال كون الإطلاق نافيا لموضوعه.

اللهم إلّا أن يقال: انه بعد الشك في شمول الإطلاق لمورد الإسراف العرفي يشك في ردعهم، فأصالة عدم الرادع تثبت الإمضاء، الموجب لتخصيص مثل هذا الإطلاق.

و لكن يمكن دعوى انّ المانع عن أصالة الإطلاق ليس إلّا الخاص التنجيزي في قباله، و أما لو كان في قباله ما يكون مخصصة معلقا، على عدم حجية العام في مورده، فمثل ذلك غير صالح للمخصصية، لأنّ مخصصية مثل هذا الخاص التعليقي دوري، بخلاف حجية العام المستند إلى اقتضاء ظهوره منجزا، فلا يزال عند التزاحم- بين ماله المقتضي التنجيزي و التعليقي- كان‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست