و يجري في النافلة كل حكم ثابت لطبيعة الصلاة، لا مطلقا، كما لا يخفى.
ثم إنّ المشهور مشروعية صلاة الغفيلة، و صلاة الوصية بالكيفية المخصوصة الواردة في المستفيضة [1]، و محلها بين العشاءين.
و في كونهما عين نافلة المغرب أو غيرها وجهان: من اقتضاء تكرر الأمر بالطبيعة انطباق كل واحد منهما على وجود واحد غير منطبق الآخر، و من اشتمال كل منهما على حكمة غير حكمة الآخر، حيث اقتضاء كل حكمة أمرا مستقلا و وجودا مستقلا، كما هو الشأن في وجه قاعدة عدم التداخل في الأسباب.
مع أنّ في النصوص مشروعية عشر ركعات بعد المغرب و نوافله [2]، فمن المحتمل أن تكون هذه منها.
نعم في سندها- بأجمعها- ضعف، و حينئذ يشكل مشروعية أزيد من النوافل المعهودة.
و قد يستند لعدم مشروعية الزائد، بعموم النهي عن النافلة وقت الفريضة [3]، و فيه: ما سيأتي من عدم تماميته.
و يسقط في السفر نوافل النهار بلا اشكال، و في مشروعية قضائها ليلا وجه، دل عليه بعض النصوص [4].
[1] وسائل الشيعة 5: 247 باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 5: 247 باب 16 من أبواب الصلوات المندوبة.