responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 366

و يجري في النافلة كل حكم ثابت لطبيعة الصلاة، لا مطلقا، كما لا يخفى.

ثم إنّ المشهور مشروعية صلاة الغفيلة، و صلاة الوصية بالكيفية المخصوصة الواردة في المستفيضة [1]، و محلها بين العشاءين.

و في كونهما عين نافلة المغرب أو غيرها وجهان: من اقتضاء تكرر الأمر بالطبيعة انطباق كل واحد منهما على وجود واحد غير منطبق الآخر، و من اشتمال كل منهما على حكمة غير حكمة الآخر، حيث اقتضاء كل حكمة أمرا مستقلا و وجودا مستقلا، كما هو الشأن في وجه قاعدة عدم التداخل في الأسباب.

مع أنّ في النصوص مشروعية عشر ركعات بعد المغرب و نوافله [2]، فمن المحتمل أن تكون هذه منها.

نعم في سندها- بأجمعها- ضعف، و حينئذ يشكل مشروعية أزيد من النوافل المعهودة.

و قد يستند لعدم مشروعية الزائد، بعموم النهي عن النافلة وقت الفريضة [3]، و فيه: ما سيأتي من عدم تماميته.

و يسقط في السفر نوافل النهار بلا اشكال، و في مشروعية قضائها ليلا وجه، دل عليه بعض النصوص [4].


[1] وسائل الشيعة 5: 247 باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 5: 247 باب 16 من أبواب الصلوات المندوبة.

[3] وسائل الشيعة 3: 164 باب 35 من أبواب المواقيت.

[4] وسائل الشيعة 3: 61 باب 22 من أبواب أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست