بتسليمتين [1]. و في مشروعيتها- لو لا التسامح- نظر، و مجرد الشهرة في النافلة غير صالحة للجبر، لاحتمال جريهم على التسامح.
و ظاهر الأمر في كل نافلة كونها استقلاليا، و لولاه لأشكل إثبات ذلك بالبراءة، للجزم بعدم ترتب العقاب على تركها.
نعم على بعض المشارب [2] في حديث «الرفع»- بأن يكون شأنه رفع الجزئية و تعيين دائرة المأمور به- لا بأس بجريانها في المقام أيضا، و لنا في مثل هذا المعنى نظر.
و الأولى البراءة على تركه من قبل ترك البقية.
ثم في غير الوتيرة لا يعتبر القيام أو الجلوس، نصا و فتوى، و في رواية الصيقل: «إذا صلّى الرجل جالسا و يستطيع القيام فليضعف» [3].
و أما في الوتيرة ففيه خلاف، من تعيين الجلوس، أو أفضليته، أو أفضلية القيام. ففي موثقة سليمان أفضلية القيام [4]، و يؤيده مداومة الصادق 7 عليه. و لا ينافيه عدم مداومة الكاظم 7، لسمنه و بلوغ سنه [5].
و التحديد بالواحدة و الخمسين لا يوجب تعيين الجلوس، كي يعادل بركعة لإمكان كون ركعة منها فقط متمما للنوافل دون الأخرى، و يمكن حملها على أقل عدد تنطبق النوافل عليه.