responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 365

بتسليمتين [1]. و في مشروعيتها- لو لا التسامح- نظر، و مجرد الشهرة في النافلة غير صالحة للجبر، لاحتمال جريهم على التسامح.

و ظاهر الأمر في كل نافلة كونها استقلاليا، و لولاه لأشكل إثبات ذلك بالبراءة، للجزم بعدم ترتب العقاب على تركها.

نعم على بعض المشارب [2] في حديث «الرفع»- بأن يكون شأنه رفع الجزئية و تعيين دائرة المأمور به- لا بأس بجريانها في المقام أيضا، و لنا في مثل هذا المعنى نظر.

و الأولى البراءة على تركه من قبل ترك البقية.

ثم في غير الوتيرة لا يعتبر القيام أو الجلوس، نصا و فتوى، و في رواية الصيقل: «إذا صلّى الرجل جالسا و يستطيع القيام فليضعف» [3].

و أما في الوتيرة ففيه خلاف، من تعيين الجلوس، أو أفضليته، أو أفضلية القيام. ففي موثقة سليمان أفضلية القيام [4]، و يؤيده مداومة الصادق 7 عليه. و لا ينافيه عدم مداومة الكاظم 7، لسمنه و بلوغ سنه [5].

و التحديد بالواحدة و الخمسين لا يوجب تعيين الجلوس، كي يعادل بركعة لإمكان كون ركعة منها فقط متمما للنوافل دون الأخرى، و يمكن حملها على أقل عدد تنطبق النوافل عليه.

و أما شرطية القبلة فسيأتي الكلام فيها.


[1] مصباح المتهجد: 222.

[2] هو مشرب تعميم دليل البراءة لجميع الآثار حتى الوضعية، مثل الجزئية و الشرطية و نحو ذلك.

[3] وسائل الشيعة 4: 697 باب 5 من أبواب القيام حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 3: 36 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 16.

[5] وسائل الشيعة 3: 34 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست