نعم في المتخلف في الذبيحة كان المخصص لبيّا، فيتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، كما لا يخفى.
و السادس، و السابع: الكلب و الخنزير
بلا اشكال فيهما نصا [1] و فتوى، بل من «غسل اليد من شعرهما» [2] يستفاد نجاسة جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، كما أن في الصحيحة [3] نفي البأس عن الكلاب البحرية الملحق بها خنازيرها، بعدم القول بالفصل، و حينئذ يختص حكم النجاسة بالبريّين منهما.
و إطلاقه يشمل المعلّم و غيره، بل في النص التصريح بنجاسة السلوقي [4].
و المتولد منهما تابع لصدق اسم أحدهما، و مع عدم صدق واحد منهما ففيه إشكال، إلّا أن يستفاد المناط من النص المشتمل على «نجاسة الجدي المرتضع بلبن الخنزير، حتى يشتد عظمه» [5]، فيحكم بجريانه في المقام.
و الثامن: الكافر
بلا إشكال في الأصلي منه فتوى و نصا [6]، خصوصا الآية الشريفة [7]، الملحق فيها غير المشرك من فرق الكفار
[1] وسائل الشيعة 2: 1015 و 1017 باب 12 و 13 من أبواب النجاسات.
[2] وسائل الشيعة 2: 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9.
[3] وسائل الشيعة 2: 1013 باب 10 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 2: 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9.
[5] وسائل الشيعة 16: 352 باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة.
[6] وسائل الشيعة 2: 1018 باب 14 من أبواب النجاسات.