responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 324

الإطلاقات: «إلّا أن ترى في منقاره دما» [1]، و قوله: «يغسل الثوب من المني و الدم» [2]. و مقتضاه نجاسة ما يصدق عليه هذه الطبيعة، لا ما تشتبه كالمتكون من غير الحيوان- مثلا-، إذ في عدها من هذه الطبيعة إشكال، و إن كان شدة شباهته به موجبة لإطلاق اسمه عليه أحيانا.

و لئن سلمنا دخوله في الحقيقة، فلا أقل من انصرافه إلى المتكون من الحيوان، أو ما يلحق به من المتكون في بيضه، و لا تشمل الدماء المتكونة من غيرها، بل في الحيوانات أيضا يمكن دعوى خروج دم ما لا لحم له، كالبرغوث و القمل بالسيرة، و عليه فالأصل في دم ما فيه لحم و ما يلحق به هو النجاسة إلّا ما خرج.

نعم يخرج من تحت هذه الكلية الدم المتخلّف في الذبيحة بالإجماع و السيرة، بل إطلاق معاقدهم يشمل المتخلّف في الأجزاء المحرمة، و المأكول لحمه و غيره بعد ما ذكّي، و لكن ظاهر جماعة التشكيك في مثل هذا الإطلاق في معاقد الإجماعات، فلا يتعدّى عن المتخلّف في الأجزاء المحللة من المأكول، و عليه فيشكل قيام الإجماع على غيره، كما لا يخفى.

ثم انّ ظاهرهم تخصيص النجس بدم ذي النفس، و في الرواية أيضا:

«لا بأس بدم ما لم يذكّ» [3] بعد شرحه بالسمك، فإنه كناية عما لا نفس له، فيتعدّى منه إلى الحيّة و غيرها، و لازم ذلك تمامية دلالته على كون المخصص فيما لا نفس له لفظيا، و لازمة عدم جواز التمسك بالعام بالنسبة إليه، بل لا بد من إجراء أصالة عدم الاتصاف بكونه دم غير ذي النفس.


[1] وسائل الشيعة 2: 1100 باب 82 من أبواب النجاسات حديث 2.

[2] ذكره في الذكرى: 13 في الثالث و الرابع من النجاسات ص 13 س 13.

[3] وسائل الشيعة 2: 1030 باب 23 من أبواب النجاسات حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست