و منها: طم القبر و تربيعه، للسيرة، و بعض النصوص في التربيع [3]، وصب الماء عليه دورا، للنص [4] المعاضد بالسيرة، و وضع اليد عليه بعد رشه، لصحيح زرارة [5]، و الترحم عليه [6].
و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد انصراف الناس، لخبر جابر [7]، و لا اختصاص في النص بولي الميت [8]، كما لا يستفاد من مثله التسبيب، اللهم إلّا أن يكون الغرض منه التسلية الحاصلة بذلك أيضا.
و يكره نزول ذوي الرحم إلّا في المرأة و إهالة التراب من ذي الرحم، و النص وارد في خصوص الأخير [9]، لكن التعليل بأنها تورث قسوة القلب يشمل الحكم الأول أيضا، فيصلح مدركا له. و قد ورد النص في خصوص الوالد أيضا [10].
[1] وسائل الشيعة 2: 850 باب 23 من أبواب الدفن حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 855 باب 29 من أبواب الدفن حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 2: 848 باب 22 من أبواب الدفن حديث 2 و 5.