responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79

حينئذ ما فاتت بتمام افرادها بسبب الحيض بل بسبب غيره فيجب قضائها لأجل كون فوتها لا بسببه و القضاء قضاء للصلاة التي فاتت لا لخصوص الصلاة الاختيارية التي فاتت بسببه. هذا إذا لم تكن الاخبار ظاهرة في كفاية سقوط الاختيارية و فوتها بسبب الحيض في سقوط القضاء مطلقا و لو لم يكن ترك أصل الطبيعة بسببه. لكنها ليست كذلك بل ظاهرة في ما إذا كان تركها رأسا بسببه و لا أقل من انه المتيقن منها. فيكون إطلاق أدلة القضاء مقتضيا له كما لا يخفى. هذا و لكن ظاهر خبر عبيد بن زرارة و صحيحة الحلبي عدم القضاء إذا لم يسع الوقت للصلاة و الغسل الّا ان يقال بحكومة من أدرك عليهما فتأمل. ثمَّ لو لم يسع الوقت إلّا لركعة مع التيمم فالظاهر عدم وجوب القضاء. لأجل عدم وجوب الأداء فإن الظاهر من خبر من أدرك إدراك الركعة بتمام شرائطها. نعم: لو كان تكليفها التيمم بسبب آخر غير ضيق الوقت فالظاهر وجوب القضاء لوجوب الأداء حينئذ. هذا كله في ما أدركت ركعة مع الغسل و اما لو أدركت أقل من الركعة فلا وجوب لها أصلا لا أداء و لا قضاء. و رواية الكناني إذا طهرت المرية قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الأخيرة و إذا رأت الطهر قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر: لا محيص عن تقييد قبل الطلوع و الغروب بما يسع الصلاة الاولى و مقدارا من الأخيرة فليكن ذاك المقدار بملاحظة الأخبار النافية لقضاء ما فات في حال الحيض و ملاحظة خبر من أدرك و ملاحظة عدم جواز الشروع في الاولى في الوقت المختص بالأخيرة. بمقدار خمس ركعات كما لا يخفى.

(القول في الاستحاضة)

و هي على ما يظهر مما في الصحاح استمرار الدم بعد أيام العادة قال فيها استحيضت المرية أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة و يطلق في كلام الفقهاء مجازا أو حقيقة على نفس الدم الخاص الخارج من عرق‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست