responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 78

الصلاة التي فاتت و لها أفراد عرضية و طولية لا لها بأفرادها الاختيارية العرضية لكي يقال: فاذا فرض استناد فوت الاختياري إلى الحيض مع كون المفروض عدم وجوب تدارك ما فات لأجل الحيض فلا مقتضى آخر للقضاء. و فوت طبيعتها غير مستند الى الحيض بل الى غيره فالمقتضي لقضائها هو عموم أدلة القضاء اللهم الّا ان يقال ان الاخبار النافية لقضاء الصلاة ظاهرة في نفيه مطلقا في ما إذا كان فوت الاختيارية منها مستندا الى الحيض لانصراف الصلاة إلى الاختيارية و هكذا الصلاة في الموثقة و المصححة فتدبر. و ان أدركت من آخر الوقت الظهر و مقدارا من العصر و لو ركعة وجب عليها الشروع فلو لم تفعل وجب عليها قضائها بناء على المشهور بل بإجماعنا كما عن المدارك بل عن الخلاف و المنتهى عدم الخلاف فيه بين أهل العلم على ما في كتاب شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه. قال و يدل عليه الرواية المشهورة: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.

و مصححة عبيد بن زرارة التي سبق ذكرها و صحيحة الحلبي في المرية تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى الظهر حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها. فقال ان كانت توانت قضتها و ان كانت راتبة في غسلها فلا تقضى انتهى موضع الحاجة. و لا يذهب عليك ان رواية من أدرك على تقدير ثبوتها. لا دلالة لها الّا على وجوب الإتيان بها فعلا فإنه الأثر الظاهر من ادراك كل الوقت و المتيقن ان التنزيل بلحاظه و معه لا دلالة له على انه بلحاظ اثر وجوب القضاء أيضا و ان الروايتين لا تدلان الّا على وجوب قضاء صلاة أدركت من الوقت ما يسع كلها بشرائطها كما لا يخفى. فالأولى الاستدلال عليه بما أشرنا إليه في قضاء الصلاة الاضطرارية من ان الاخبار النافية لقضاء الصلاة إنما تنفى قضائها إذا كان فوتها بما لها من افرادها العرضية و الطولية مستندا الى الحيض و من افرادها الطولية ما لم تدرك كلها في الوقت و قد أدركت ركعة منها فلو فاتت‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست