responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65

بربع حد الزاني مطلقا كما في بعض الروايات أو بربع حده لو كان الوطي في غير آخر أيام حيضها و بثمن حده لو كان في آخر الأيام كما في بعضها الأخر.

و لو لم يكن عالما به أو بحكمه قصورا فلا اثم عليه و اما لو لم يكن عالما بحكمه تقصيرا فكما إذا كان عالما به و عليه ينزل ما عن الصادق 7 من اتي الطامث خطئا عصى اللّه. و لو اشتبه الحال فان كان لتحيرها لاستمرار دمها فقد مضى الكلام فيه مفصلا و ان كان لغير ذلك فأصالة عدم حدوث الحيض تقتضي جواز وطئها فما عن المنتهى من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلا بان الاجتناب حالة الحيض واجب و الوطي حال الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج ففيه ان الاستدلال لا يقتضي إلّا حسن الاحتياط لا وجوبه و باب الفروج فيما إذا اشتبه ان الفرج فرج غير الزوجة انما يكون لها خصوصية و أهمية تقتضي لزوم الاحتياط مع ان الأصل عدم تحقق السبب المحلل للوطي لا في مثل الباب حيث انه لم يحرز لها هذه الأهمية و الأصل يقتضي عدم حدوث ما يوجب حرمته. ثمَّ لا اشكال و لا خلاف كما عن محكي الحدائق و الرياض في انها تصدق في ادعاء الحيض و ارتفاعه لصحيحة زرارة العدة و الحيض الى النساء. و حسنته بزيادة إذا ادعت صدقت هذا مضافا الى ما قيل انه مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه و لا يعرف الا من قبلها فتأمل و عن التذكرة و جامع المقاصد و الروض تقييد الحكم بصورة عدم الاتهام بتضييع حق الزوج و لا وجه مع إطلاق روايتي زرارة إلا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين 7 قال في أمرية ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات قال كلفوا نسوة من بطانتها ان كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فان شهدن و إلا فهي كاذبة. و هي مع ضعفها و كون موردها بحسب العادة بعيدة غير ناهضة لتقييد إطلاق الروايتين و دعوى انصراف الإطلاق الى غير صورة التهمة مجازفة كيف و كثيرا‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست