responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 55

وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض و غير ذلك. و لا يخفى أنه لا بد من تقييد إطلاق الإرجاع إلى العدد في المرسلة و غيرها بالمضمرة مع إمكان منع الإطلاق لاحتمال وروده مورد الغالب ضرورة ندرة كون نسائها متفقات فيكون رجوعها الى العدد بعد ان يكن مختلفات فيها كما ان إطلاق الإرجاع إلى عادة النساء فيها لا بد من تقييده بما إذا لم يكن لها تمييز لما في ذيل المرسلة من الدلالة على انه المرجع لذات التمييز و لعل إطلاق الرجوع الى العدد فيها كما في المرسلة ابتداء في بيان ما هو السنة لها لقلة التمييز في المبتدئة. و اما اختلاف هذه الاخبار في العدد. فالظاهر أنه لأجل تخييرها بين الأعداد التي أقلها الثلاثة و أكثرها العشرة كما ان قوله في المضمرة فأكثر جلوسها عشرة و أقلها ثلاثة لا يبعد ان يكون ظاهرا في ذلك لا التخيير بين خصوص الثلاثة و العشرة كما ربما نسب إلى الشهرة. و ان أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فقضية التخيير بين الاخبار المتعارضة بعد عدم إمكان الترجيح لاختلاف جهاته أو عدم وجوبه هو التخيير أيضا بين مضامين الاخبار بناء على تعين الفتوى بالتخيير لا التخيير في الإفتاء كما هو الظاهر من دليله. ثمَّ ان الظاهر من الموثقتين أن المبتدئة بعد دوام دمها لا تتحيض إلّا بثلاثة أيام حتى في الشهر الأول فتقضي صلاة سائر الأيام إلى العشرة. و ان أبيت فتكون قضيتها التحيض في الابتداء بالعشرة و بالثلاثة في سائر الأدوار على التعيين لا التخيير فلا دليل على تعين جعل الحيض في شهر ثلاثة و في آخر عشرة أصلا. نعم: انما تكون المضمرة دليلا على التخيير بينهما في كل دور بالخصوص أو في ضمن التخيير بين الطرفين و ما في البين على ما أشير إليه من الوجهين هذا بناء على اعتبار المرسلة و المضمرة لانجبار ضعفهما بعمل جل الأصحاب بهما و تلقيهما بالقبول و الّا فلا بد من الأخذ بمضمون الموثقتين و لا دليل على سائر الأقوال البالغة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست