responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 54

ثلاثة أقراء و هذا يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف حال شخص واحد كما لا يخفى. و يجب عليها احتياطا قضاء صيامها أكثر أيام تحتمل فساده فيها لكونها فيها و لو في بعض يوم منها حائضا. و كذا يجب عليها كذلك قضاء صلواتها أكثر أيام تحتمل طهرها فيها لو تركتها فيها عذرا أو تجريا و عصيانا هذا مجمل القول في ما تقتضيه الأصول في المقام و عليك بالتأمل التام.

(المبحث الرابع) في المبتدئة

و فيه مسائل‌

(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة

خلاف و الكلام فيه دليلا و اختيارا مثل ما تقدم في تحيض المضطربة بمجرد الرؤية فلا نطيله بالإعادة‌

(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة

فإن كانت ذات تمييز فحكمها حكم الناسية في الرجوع الى التمييز لما في ذيل المرسلة من الدلالة على ان الرجوع الى العدد انما هو في ما إذا كان الدم على لون واحد و صفة واحدة و الّا فلا بد من الرجوع الى التمييز و ان لم تكن ذات تمييز ففي حكمها خلاف بين الأصحاب لما في اخبار الباب من الاختلاف بين المرسلة و مضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها فقال: أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و أقلها ثلاثة. و موثقتي ابن بكير. أحدهما في المرية إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما. ثانيها في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مني ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تعمله المستحاضة ثمَّ صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك أمرية الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست