responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 21

يصح ان يستدل به فيقطع بالبلوغ بناء على كون البلوغ من الحدود واقعا لا من القيود شرعا كما عرفت. فافهم و لعل شيخنا العلامة أشار الى بعض ما ذكرنا بامره بالتأمل. فتأمل.

(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس

بلا خلاف فيه بين أهل العلم كما في محكي المعتبر بل بإجماع من الأصحاب و غيرهم كما في المدارك و انما الخلاف في ما يتحقق به من السن و هو خمسون مطلقا عند جماعة منهم و ستون كذلك عند طائفة أخرى و التفصيل بين القرشية وحدها أو مع النبطية و بين غيرها أو غيرهما عند اخرى. و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة بعد سؤاله عن حد الأمرية التي يئست عن المحيض بقوله و ما حدها قال: إذا كان لها خمسون سنة. و كذا في صحيحة الأخرى. و في موثقته أو حسنته عن ابى عبد اللّه 7 بعد السؤال عن الأمرية التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال 7 إذا بلغت المرية ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. و في مرسلة ابن عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا بلغت المرية خمسين سنة لا ترى حمرة الّا ان تكون أمرية من قريش. و في الفقيه عن الصادق 7 المرية إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون أمرية من قريش و هو حد المرية التي تيئس من الحيض. و في محكي المقنعة و قد روي ان القرشية أو النبطية تريان الدم الى ستين. و يمكن التوفيق بين هذه الاخبار بحمل اخبار الخمسين على انه الحد الذي لا يحكم بحيضية الدم عند اشتباهه بغير الحيض بعد بلوغه شرعا. و خبر الستين على انه الحد الذي لا يكاد يكون الدم بعده حيضا عادة قطعا. فحصول اليأس بالخمسين انما هو في صورة اشتباه الدم لا مع القطع بكونه حيضا و ليس كذلك الستين فإنه يقطع بعدم رؤية الحيض بعد بلوغه عادة. و قد سمعت ما عن محكي المنتهى‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست