responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 20

بالسن لا اعتبار بالدم قبله و مع اشتباهه و وجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ و لا إشكال حينئذ انتهى. و ان هذا مبنى على ما هو ظاهر مثل المحقق و العلامة (قدس سرهما) من ان الحيض ليس من أسباب البلوغ بل من علامات سبقه عند اشتباهه فلا يتوجه عليه ما أورده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه عليه بعد نقله بقوله أقول: ان ظاهر الاشكال على الوجه الذي قرره انما يرد على ظاهر كلامهم حيث جعلوا الحيض دليلا مستقلا على البلوغ في مقابل السن نظير الاحتلام بالنسبة إلى الخمسة عشر للذكور. و حاصل ما ذكره من الجمع جعل الحيض كاشفا عن تحقق التسع فالعلامة هي إكمال التسع لا غير الّا انه قد يعلم بالتاريخ و قد يستكشف عنه بالحيض فلم يندفع الاشكال عن ظاهر كلامهم فتأمل. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. و أنت خبير بان ظاهر كلامهم بل صريحه نفى كون الحيض في النساء من أسباب البلوغ كالاحتلام في الرجال و انه دليل على سبق البلوغ و ظاهر الاشكال على الوجه الذي قرره الشهيد (قدس سره) غير مبتن على كونه سببا كالاحتلام بل على ما هو صريح كلامهم من كونه دليلا على سبق البلوغ بتقريب ان الدم ما لم يجامع السن غير محكوم بأنه حيض فمع اشتباه السن لا يكون الدم محكوما بكونه حيضا فكيف يمكن ان يستدل به على سبق بلوغها التسع. و حاصل ما ذكره من الجمع ان الحيض قبل بلوغ التسع ليس شرعا بحيض يترتب عليه احكامه مع العلم بأنه قبله و مع اشتباهه أمارة معتبرة على سبقه فلا اشكال. نعم: يمكن ان يقال انه كان على الشهيد رضى اللّه عنه التنبيه على إمكان وجود الحيض قبل التسع واقعا و ان لم يكن يحكم بكونه حيضا شرعا مع العلم بالتاريخ و يستدل به على سبق بلوغه مع الجهل به فيحكم بأنه حيض شرعا أيضا و الّا لا يكاد يصح الاستدلال بالدم على البلوغ مع الاشتباه. نعم‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست