responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 102

ثمَّ لا اشكال و لا خلاف في اعتبار تخلل أقل الطهر بين النفاس و الحيض اللاحق و في اعتبار تخلله بينه و بين الحيض السابق اشكال و لا دلالة لإطلاق أن الطهر لا يكون أقل من عشرة و لا لما دل على ان النفاس حيض محتبس و ان النفساء حائض. على الاعتبار لظهور ان الإطلاق لبيان تحديد أقل الطهر بين الحيضتين. و ما دل على كون النفاس حيضا انما هو لبيان حقيقته لا لبيان احكامه لا سيما مثل كونه سببا لعدم الحكم بحيضية السابق ان لم يتخلل أقل الطهر بينهما كما لا يخفى. و ما دل على كون النفساء حائضا انما هو لبيان ان عليها ما عليها من الاحكام. و رواية زريق و موثقة عمار لا دلالة لهما الا على كون خصوص دم أيام الطلق استحاضة و الغالب في تلك الأيام كونها أقل من عشرة جدا فيبقى ما دل على كون الدم في أيام العادة حيضا و قاعدة الإمكان على تقدير تماميتها بلا معارض و مخصص فلا مجال لأصالة عدم الحيض و كون المقام محل الخلاف لا ينافي ثبوتها و ورودها على الأصل إذا لم يثبت مخصص لها كما لا يخفى. و قد ظهر إمكان اتصال الحيض بالنفاس فيما إذا فرض عدم تخلل الطلق و المخاض. و قد انقدح من ذلك عدم اعتبار تخلل أقل الطهر و هي عشرة بين النفاسين للتوأمين فلو ولدت أحدهما و رأت أكثر النفاس ثمَّ ولدت الأخر و رأت معه أو بعدها كان نفاسا أخر و ان لم يتخلل بينهما أقل الطهر و ذلك لعدم دليل على الاعتبار إذا لم يكن إجماع على كون النفاس مثل الحيض في جميع الاحكام و لم ينهض دليل آخر عليه و قد عرفت حال ما توهم دلالته. هذا مع انه لو سلم ثبوت العموم في أدلة اعتبار كون أقل الطهر عشرة لما بين النفاسين لكنها معارضة بما دل على كون دم الولادة نفاسا و ما دل على ان أكثر النفاس عشرة أو مقدار العادة أو ثمانية عشر يوما حسبما فصل فإنه لا بد فيما لم يتخلل أقل الطهر بين أكثر النفاس الأول و النفاس الثاني. اما من رفع اليد من عموم دليل أكثر النفاس أو من عموم دليل ان دم الولادة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست