الواحد للقطع بكذبها لا يكاد يقدح في شمولها لغيرها مما كان الخبر بالنسبة إليه واجدا لشرائط الحجية فلا عموم لأدلة الحجية لتلك الفقرة لا ان عمومها قد خصص بها كما قيل. ثمَّ انه لا دلالة للمكاتبة الا على ان الإخلال بما وجب عليها من الاغتسال يوجب قضاء الصوم فلا دلالة لها على وجوبه فيما أخل ببعضها و قضية الأصل عقلا و نقلا عدم وجوبه عليها كما لا يخفى.
كما هو الحال لو أخل بالوضوء على القول بوجوبه مع الاغتسال أو أخل بالغسل في الاستحاضة المتوسطة و لا مجال لدعوى تنقيح المناط لإمكان ان لا تكون الاستحاضة ما لم تكن كثيرة مخلة بالصوم أصلا كما هو الحال في القليلة بلا اشكال و لا خلاف كما لأدلة لها على اعتبار تقديم غسل الفجر عليه في صحة الصوم لو لم يكن لها دلالة على عدم اعتباره كما لا يخفى. فلا وجه للقول به الا الاعتبار و المقايسة على الجنابة فلا تغفل.
(القول في النفاس)
و هو دم الولادة معها أو بعدها على المشهور لقوله 7 في رواية زريق المحكية عن المجالس عن أمرية حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الولد فاذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة. و كلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيها من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض. قال: ان الحامل قذفت دم الحيض و هذه قذفت دم المخاض الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس. فيجب ان تدع الصلاة في النفاس و الحيض فاما ما لم يكن حيضا و نفاسا فإنما ذلك عن فتق في الرحم. و لا يعارضها موثقة عمار عن المرية يصيبها الطلق يوما أو يومين أو أياما فترى الصفرة أو دما. قال: تصلى ما لم تلده و ان كانت ظاهرة في عدم النفاس قبل الفراغ لصدق انها لم تلد قبله الا انه ليس إلا بالإطلاق فيقيد بها مع كونه واردا مورد الغالب فتأمل.