responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 72

7 في رواية أبي بصير: «و الوتر ثلاث ركعات مفصولة» و قوله: «و الوتر ثلاث ركعات اثنتين مفصولة، و واحدة» و في رواية سليمان بن خالد: «الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ» و في رواية الصدوق عن أبي جعفر 7: «أوتر بثلاث ركعات، و يفصل بين الثلاث بتسليمة».

و في رواية سماعة: «و الوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلّم فيهما، ثمّ يقوم فيصلّي واحدة».

و في الأخبار الآتية في النوع الثاني قد أطلق الرواة- لا الأئمة :- (الوتر) على الثلاث، فسألوهم : عن القراءة في الوتر في ثلاثتهنّ، أو عن نسيان التشهّد بعد الركعتين في الوتر، أو عن نسيان ثالثة الوتر. و كذلك ما دلّ على الفصل بين الركعتين و الوتر من قبلهم :، و جواز شرب الماء، و النكاح في حين إطلاق الوتر على الثلاث في كلماتهم :، فلم يخطّئوهم، و لا مجال في مثلها للحمل على التقيّة.

و ثانيا: القول المشهور بين العامّة و أكثر المذاهب الفقهيّة، عدى الحنفيّة هو: (انّ الوتر ركعة واحدة) كما عرفت، فلو كانت هناك تقيّة لكانت في إظهار القول بالثلاث، مع أنّه لم يكن مجالا للتقيّة، لكثرة اختلافهم فيه بحيث أبلغ ابن حزم الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا في أصل المسألة و إن قال أبو حنيفة في الوتر بوصل الركعتين بالركعة، و عدم الفصل بالسلام.

فقد قال ابن عمر قبله بالفصل بينهما، و تبعه مالك على ذلك و هما قد كانا- أوّلا- أعلا شأنا من أبي حنيفة [1]، و لم يكن هو ممّن‌


[1] لكن، قال عمر بالوصل، و هو أعلا شأنا عندهم من ابنه، و قد حكوا ذلك عن الفقهاء السبعة، و أهل الكوفة و جماعة من كبار الصحابة و التابعين، و عن الحسن و الكرخي: (أنّ إجماع المسلمين عليه) كما مرّ ذلك كلّه، و عن الحنابلة: (أنّ أقل الوتر ركعة و أكثره إحدى عشرة ركعة و أنّه يجوز أن يؤتى بها متّصلة) و مثله عن الشافعيّة، لكن مع إهمال كيفيّته، إلّا أنّه مع ذلك كلّه فالظاهر كما أفيد أنّه لا تقيّة في إظهار الحقّ في ذلك، بعد قول مالك و كثير من الصحابة و التابعين بكون (الوتر واحدة).

اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست