responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 13

و يمكن أن يستدلّ لقوله: بالثلاث [1] بما رواه هو نفسه عن الإمام أبي جعفر الباقر 7، و بما رواه الحارث الأعور و غيره عن عليّ 7، و سنذكرها في النوع الأوّل إن شاء اللّه تعالى.

قول مالك:

قال مالك في الموطّأ: (و حدّثني عن مالك، عن نافع أنّ عبد اللّه بن عمر كان يسلّم بين الركعتين و الركعة حتى يأمر ببعض حاجته.

و حدّثني عن مالك، عن ابن شهاب أنّ سعد بن أبي وقّاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: و ليس هذا العمل عندنا، و لكن أدنى الوتر ثلاث. و حدثني عن مالك عن عبد اللّه بن دينار كان يقول:

صلاة المغرب وتر صلاة النهار) [2].

و ظاهر هذه العبارات أنّ الوتر ثلاث خصوصا قوله: (أدنى الوتر) و تشبيهه [3]


[1] الأولى الاستدلال له برواية زيد، عن عليّ، 7: «أنّ رسول اللّه 6 يوتر بثلاث، لا يسلّم إلّا في آخرهنّ».

و أمّا رواية الباقر 7 أو الحارث الأعور، عن عليّ فليس فيها تصريح بعدم الفصل بين الركعتين و الركعة بسلام و إن كان مشعرا به. «منه دام علاه».

[2] الموطّأ: ج 1 ص 111.

[3] التشبيه بصلاة المغرب لم يقع من مالك، و لو فرض كون نقله عن ابن دينار علامة ارتضائه له، و لكنّ التشبيه لا يقتضي أزيد من اشتراك الوتر و المغرب في كونهما غير زوج. و أمّا اشتراكهما في العدد فهو غير مقتض له، و مالك يجوّز الزيادة على الثلاث في الوتر، و يقول: (أدنى الوتر ثلاث) مع عدم جواز الزيادة في المغرب.

ثمّ إنّ المراد من قوله: (أدنى الوتر ثلاث) هل هو كون الوتر لا يتحقّق بما دون الثلاث؟ من غير نظر إلى كون الوتر هو المجموع، أو الواحدة المشروطة بتقديم صلاة عليها.

و يكون المراد من كلامه الآتي، الذي نقله تلميذه عنه أنّ الزائد على الواحدة شرط، أو أنّ الوتر المرغوب إليها مجموع مركّب لا ينقص عن ثلاث ركعات مشتملة على ركعة و ركعتين.

فالصلاة الواحدة مع كونه وترا جزء لمجموع يكون هو المطلوب للشارع. فالأمر مشتبه كما يقوله ابن رشد. «منه دام علاه».

اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست