الإشكال، و لنقتصر ممّا يهمّ من فروع التلازم بين الحكمين على ذلك.
[الأمر الثالث هل الوقوع في المأكول شرط أو الوقوع في غيره مانع أو كلاهما]
الأمر الثالث: إنّه بعد الفراغ عن كون التلازم المذكور من الواضحات التي لا مجال للشبهة فيها، ففي استناده [1] إلى عدم صلاحيّة غير المأكول- من حيث نفسه- لوقوع الصلاة فيه و كونه في عداد الموانع بذلك، أو إلى انتفاء ضدّه الوجوديّ الذي هو الوقوع في المأكول و كونه كالطهارة و نحوها من الشرائط الوجوديّة، أو إلى مجموع الأمرين و رجوع النتيجة في المقام إلى شرطيّة أحد الضدين و مانعيّة الآخر، وجوه و أقوال.
فظاهر الأكثر هو الأوّل، لأنهم لم يعتبروا من هذه الجهة سوى انتفاء تلك الخصوصيّة المفسدة [2]، و لو كانوا يعتبرون ضدّها الوجوديّ لم يكتفوا في بيانه بنفي ضدّه- كما هو الشأن في نظائره،
[1] أي استناد التلازم المذكور و الحكم بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول إلى وجدانها للمانع- و هو وقوعها في أجزائه-، أو إلى فقدها لشرط الوقوع في المأكول، أو إليهما جميعا.
[2] إذ عبّروا بمثل: لا تجوز، أو لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو يشترط أن لا يكون لباس المصلي منها، و نحو ذلك ممّا ظاهره المانعية و تقيّد المطلوب بعدم وقوعه في غير المأكول، و لو كانوا قائلين بالشرطية و تقيّد المطلوب بوقوعه في المأكول لعبّروا بمثل: تجب الصلاة في أجزاء المأكول، أو يعتبر وقوعها فيها، و نحو ذلك،- كما عبّروا كذلك بالنسبة إلى سائر الشرائط كالطهارة و نحوها-، و ليس من المتعارف في مقام بيان اعتبار شيء التعبير باعتبار انتفاء ضده، فإنه تبعيد للمسافة- كالأكل من القفا.