responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 119

القليل [1] المندوب بقطن كثير، و نحو ذلك.

و بالجملة فإذا لم يكن الخلط موجبا لزيادة عينيّة أو حكميّة [2] في المجموع، و كانا لمالكين فلا إشكال في عدم اشتراكه بينهما، أمّا استناد ذلك [3] إلى خروجه- من جهة قلّته- عن الماليّة مع بقاء سائر أحكامه، أو كونه من التالف العرفي و سقوط جميع أحكامه بذلك لا يخلو عن‌


[1] و إذا كان متّخذا من غير المأكول كان مثالا للشبهة المبحوث عنها، و وجهه أقوائية الإشكال فيه من سابقه أن الخلط و الامتزاج في الجوامد أضعف منه في المائعات- كما لا يخفى.

[2] كما إذا أوجب الخليط زيادة قيمة المجموع من دون زيادة عينية في كميّته، و محصّل ما أجمله (قدّس سرّه) في هذا المقام: أن الخلط و الغش في محل الكلام إن كان بمقدار يوجب زيادة عينية أو حكمية في المجموع- كما في الصورة السابقة- كان للخليط حكمه- كما مرّ-، و إذا كانا لمالكين اشتركا في المجموع، و إن لم يكن بهذا المقدار- و هي الصورة الثانية- لم يشترك فيه المالكان بلا إشكال، أمّا لمجرد خروج الخليط لقلّته عن المالية- كما في حبة الحنطة، و الاشتراك فرع تحقق المالية لكلّ من الخليطين- مع بقاء وجوده الخارجي، فيبقى معه سائر أحكامه- و منها عدم جواز الصلاة فيه إذا غشّ بغير المأكول-، و إمّا لكونه معدودا في العرف من التالف المنعدم الوجود، فيسقط به جميع أحكامه فيجوز الصلاة فيه. و وجه الترديد هو ما تقدّم منه (قدّس سرّه) من الترديد في كفاية صدق الاستهلاك عرفا في سقوط أحكامه، أو عدم كفايته لعدم ورود عنوان الاستهلاك موضوعا في دليل شرعي ليتبع صدقه، و إنما المتّبع انعدام الموضوع حقيقة أو عرفا، و تحققه في المقام غير معلوم، إذن فيشكل الصلاة فيه، و إن لم يكن إشكال في عدم الاشتراك فيه بين المالكين.

[3] أي استناد عدم الاشتراك بينهما.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست