responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 83

على نفسه، كما يكون مسلطا على ماله. و كذا الطلاق فانه انما يقع صحيحا اذا صدر من الاخذ بالساق لا عن غيره.

و أما الاصلى العملى،

فهو اصالة عدم تأثير عقد شخص، و ايقاعه في مال غيره، و اصالة عدم ثبوت ولايته على الاموال، و الانفس بحسب ما تقتضيه القواعد الاولية، و أما بحسب ما تقتضيه الادلة الثانوية فنقول:

قال الشيخ (قدس سره) (و انما خرج عن هذا لأصل، خصوص النّبيّ و الائمة بالادلة الاربعة) [1]

أقول قد عرفت مما ذكرنا أن الاصل عدم ثبوت ولاية أحد على غيره، فاثبات الولاية للنبى، أو الولي، يحتاج الى دليل يوجب خروجهما عن هذا الاصل.

فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة على ثبوت الولاية، للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة 7

أقول:

أما القسم الاول من الولاية، أعنى وجوب اطاعتهم على الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية

فيمكن الاستدلال عليه، بالادلة الاربعة، من الكتاب و السنة و الاجماع، و العقل.

أما الكتاب فبآيات

(منها) قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»

، [2] بتقريب- أن كلمة أمر، مصدر اضيفت الى الضمير، و اضافة المصدر عند عدم العهد يفيد العموم، كما حقق في محله، فيكون الحذر متوجها الى مخالفة جميع أوامر النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) من الشخصية، و العادية، و العرفية، و السياسية، و غيرها، و من المعلوم انه لا يتوجه الحذر، الا بترك الواجب، لأنه لا يتصور معنى معقولا للحذر بترك الاوامر الاستحبابية، فاذا ثبت وجوب اطاعة أوامر النّبيّ، بالآية، تثبت وجوب اطاعة أوامر الائمة : بعدم الفصل.


[1]- المكاسب، الصفحة (153) السطر (15) طبعة ايران.

[2]- سورة النور. الاية (63)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست