أقول: قد عرفت عدم قيام دليل على حرمة تلقى الركبان و كراهته و على تقدير القول: بكراهته او حرمته يقع البحث في حدوده و لا يخفى ان مفاد الروايات في المقام مختلف فان بعضا منها يدل على كون الحد مادون أربعة فراسخ و هو كقوله:
7 «لا تلق فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» نهى عن التلقى قال: و ما حد التلقى؟
قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق [2].
و هذه الرواية ضعيفة بمنهال، و بعضها يدل، على كون الحد اربعة فراسخ، و هو ما رواه منهال القصاب أيضا قال: قلت له: ما حد التلقى؟ قال: روحة [3] و هذه الرواية كسابقتها.
و من الروايات ما تنهى عن مطلق التلقى منها ما رواه منهال عن أبى عبد اللّه (ع) قال (ع): لا تلق و لا تشتر ما تلقى [4] و وجه ضعفها ظهر مما ذكر.
و منها ما رواه عروة بن عبد اللّه عن أبى جعفر قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر [5] و رواها الصدوق مرسلا.
و هذه الرواية ضعيفة بعروة و المرسلة بارسالها و في المقام رواية تدل على التحديد و هو ما رواه الصدوق مرسلا [6].